القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات
الفصل 26
من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011
ف 1يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
- 1 -الاشارة الى النصوص التي وقعت المخالفة لأحكامها: نوع النص وتاريخه والفصول المنصوص فيها على المخالفات والعقوبات؛
- 2 -ظروف ارتكاب المخالفة والايضاحات التي يدلى بها مرتكبها؛
- 3 -العناصر التي تبرز الوجود المادي للمخالفات؛
- 4 -العناصر التي يمكن ان تثبت المسؤولية الجنائية لمرتكب المخالفة.
ف 2ويجب عند الاقتضاء ان يضيف مأمور الاثبات الى المحضر نماذج من اللفائف أو البطائق أو الوثائق التجارية وكذلك عينة من البضاعة تستعمل كوسيلة للإثبات.
ف 3ويمكن ان يطلب من المعلن ان يضع رهن تصرفه جميع العناصر الكفيلة بتبرير الادعاءات أو البيانات أو العروض الواردة في الاعلان.
- ب)التلبس بالجريمة – الحجز
سؤال عن الفصل 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma
الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات
الفصل 24 – الفصل 32- الفصل 24يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.
- الفصل 25تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
- الفصل 26يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
- الفصل 27يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أ
- الفصل 28اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صل
- الفصل 29يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخ
- الفصل 30عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
- الفصل 31توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
- الفصل 32إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.