مادة madda
FR
القسم الثاني: البحث عن المخالفات واثباتهاالباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات

الفصل 28

من ظهير شريف رقم 1.83.108 بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع

صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2011

ف 1اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه.

ف 2ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه.

ف 3ويباشر حينا وعلى وجه الاسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة الى المختبر.

ف 4واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك.

ف 5ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه اشعار بالإحالة المذكورة الى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك الى حائز البضاعة عند الاقتضاء، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل ان يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في امكانهما الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل.

ف 6وفي جميع الاحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك:

  1. –اما عند انصرام الاجل المحدد في الفقرة 5 أعلاه ان لم يكونا قد اخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛
  2. –واما قبل استدعائهما للمثول بين يدى المحكمة.

ف 7وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الموقت ويمكن ان يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الاجراءات العادية.

  1. د)أخذ العينات

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف رقم 1.83.108 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: محاضر الاثبات – الحجز – أخذ العينات

الفصل 24 – الفصل 32
  1. الفصل 24يمكن ان تثبت بأية طريقة مفيدة المخالفات للقوانين والانظمة المتعلقة بقمع الغش، ويترتب على ذلك اما أخذ عينات واما تحرير محاضر اثبات.
  2. الفصل 25تحرر جميع المحاضر في ورق عادى وتتضمن وجوبا البيانات الآتية:
  3. الفصل 26يجب أن يشتمل محضر الاثبات بالإضافة الى البيانات المقررة في الفصل 25 أعلاه على البيانات الآتية:
  4. الفصل 27يجب على الموظفين والمأمورين المبينين في الفصلين 20 و 21 أعلاه الذين يشاهدون تلبسا بجريمة من جرائم الغش المنصوص عليها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أ
  5. الفصل 28اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صل
  6. الفصل 29يجب أن تشتمل عملية أخذ العينات على عدد العينات اللازمة لتحديد الجريمة باعتبار ماهية المنتج ووزنه وحجمه وقيمته وكميته من جهة، ونوع الغش المظنون ارتكابه من جهة أخ
  7. الفصل 30عندما يباشر أخذ عينة يجب ان يحرر في عين المكان محضر يتضمن على الخصوص البيانات المنصوص عليها في الفصل 25 أعلاه.
  8. الفصل 31توضع الاختام على كل عينة وقع أخذها.
  9. الفصل 32إذا لم تجر بعد أخذ العينة أية متابعة أو لم يصدر أي حكم بالمؤاخذة وجب اداء ثمن العينات باعتبار قيمتها الحقيقية بطلب من المعنى بالأمر وعلى نفقة الدولة.
فهرس النص كاملا · 47 مادة