مادة madda
FR
الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 1

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31 ديسمبر 1959):

ف 2يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار إليه في الفصل 6 أدناه.

ف 3ويعهد إلى الصندوق بأداء ما يلي:

ف 41. التعويضات العائلية؛

ف 52. التعويضات القصيرة الأمد الآتية؛

  1. أ)التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
  2. ب)التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
  3. ج)الإعانات الممنوحة عن الوفاة؛
  4. د)التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء؛

ف 63. التعويضات الطويلة الأمد الآتية:

  1. أ)الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
  2. ب)الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة؛
  3. ج)الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.
  4. 2 -تـم نـسـخ احـكـام الـمـادتـيـن الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 ؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.965 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1933)، الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 1413 (19 ماي 1993)، ص 791.
  5. –تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.
  6. –تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.

ف 7وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.

ف 8ويمكن أن يعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري.

سؤال عن الفصل 1؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31
  2. الفصل 2يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:
  3. الفصل 3لا يجرى هذا النظام على:
  4. الفصل 4إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر
  5. الفصل 54 - حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل الم
فهرس النص كاملا · 100 مادة