مادة madda
FR
الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 2

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:

ف 2المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته؛

ف 3الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد؛

ف 4الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

ف 5الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛

ف 6الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛

ف 7البحارة الصيادون بالمحاصة؛

ف 8العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.

ف 9الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.

ف 10وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي:

ف 11الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد؛

ف 12الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

ف 13المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛

ف 14العاملات أو العمال المنزليين4؛

ف 15الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛

ف 16الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.

ف 17ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.

سؤال عن الفصل 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31
  2. الفصل 2يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:
  3. الفصل 3لا يجرى هذا النظام على:
  4. الفصل 4إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر
  5. الفصل 54 - حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل الم
فهرس النص كاملا · 100 مادة