مادة madda
FR
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 6

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.

ف 2ويخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 3ويجوز له:

  1. –أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
  2. –أن يتلقى هبات ووصايا؛
  3. –أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات؛
  4. –أن يقتني بعوض ويفوت العقارات بعد موافقة المجلس الإداري؛
  5. –أن يحدث شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل؛
  6. –أن يبرم قروضا وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي؛
  7. –أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات والتجهيزات؛
  8. –أن يقوم بتأجير العقارات والتجهيزات المملوكة له للأغيار؛
  9. –أن يقوم بجميع العمليات التي يستلزمها تدبير الأنظمة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه، مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل ذات الصلة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 6 – الفصل 14
  1. الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
  2. الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
  3. الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
  4. الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  5. الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
  6. الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
  7. الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
  8. الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
  9. الفصل 14(نسخ)
فهرس النص كاملا · 100 مادة