الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
الفصل 6
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
ف 2ويخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3ويجوز له:
- –أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
- –أن يتلقى هبات ووصايا؛
- –أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات؛
- –أن يقتني بعوض ويفوت العقارات بعد موافقة المجلس الإداري؛
- –أن يحدث شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –أن يبرم قروضا وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي؛
- –أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات والتجهيزات؛
- –أن يقوم بتأجير العقارات والتجهيزات المملوكة له للأغيار؛
- –أن يقوم بجميع العمليات التي يستلزمها تدبير الأنظمة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه، مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل ذات الصلة.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
الفصل 6 – الفصل 14- الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
- الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
- الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
- الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
- الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
- الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
- الفصل 14(نسخ)