الفصل 8
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
ف 2يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، الأولى لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والثانية لدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
ف 3ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، لكل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 4يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجوز للمجلس الإداري أن يحدث لجنا متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، يحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
الفصل 6 – الفصل 14- الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
- الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
- الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
- الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
- الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
- الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
- الفصل 14(نسخ)