مادة madda
FR
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 7

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.

ف 2يعين الأعضاء ممثلو الشغالين والمشغلين باقتراح من المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا.

ف 3ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.

ف 4تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري وكذا مدة انتدابهم.

ف 5ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري:

  1. –الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛
  2. –الأشخاص الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.
  3. –الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.

ف 6ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للإدارة المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.

ف 7ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية:

  1. 1-المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛
  2. 2-المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثاني أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 6 – الفصل 14
  1. الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
  2. الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
  3. الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
  4. الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  5. الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
  6. الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
  7. الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
  8. الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
  9. الفصل 14(نسخ)
فهرس النص كاملا · 100 مادة