الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
الفصل 13
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 2مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالمجلس الإداري، يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق. ولهذه الغاية، يعمل على:
- –تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛
- –السهر على تسيير الصندوق والتصرف باسمه ومباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
- –تسيير جميع مصالح الصندوق وتنسيق أنشطتها؛
- –التعيين في مناصب المسؤولية بالصندوق وفق التنظيم الهيكلي للصندوق والنظام الأساسي لمستخدميه؛
- –إبرام الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال تسيير الصندوق؛
- –تمثيل الصندوق أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح كل من الصندوق والأنظمة التي يدبرها؛
- –إعداد مشاريع ميزانيات الأنظمة المدبرة من قبل الصندوق، ومشروع الميزانية المتعلقة بالصندوق، وعرضها على المجلس الإداري قصد المصادقة عليها؛
- –إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بتفويض جزء من المهام الموكولة إلى الصندوق؛
- –السهر على تحضير أشغال المجلس الإداري؛
- –منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر التحصيل وإعادة جدولة الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 28 أدناه؛
- –اتخاذ قرار إلغاء الديون المذكورة غير القابلة للتحصيل بعد مصادقة المجلس الإداري؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للصندوق؛
- –إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وكذا التنظيم الهيكلي للصندوق.
ف 3يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس الإداري وكذا اجتماعات اللجان المحدثة من لدن المجلس.
ف 4يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الصندوق.
سؤال عن الفصل 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
الفصل 6 – الفصل 14- الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
- الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
- الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
- الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
- الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
- الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
- الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
- الفصل 14(نسخ)