مادة madda
FR
الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 9

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 2ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق، وخصوصا فيما يلي:

  1. –يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق؛
  2. –يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة؛
  3. –يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية؛
  4. –يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق؛
  5. –يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات؛
  6. –يصادق على قرار قبول إلغاء ديون الصندوق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 28 أدناه غير القابلة للتحصيل؛
  7. –يعتمد النظام الداخلي للصندوق؛
  8. –يصادق على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وعلى التنظيم الهيكلي للصندوق؛
  9. –يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق، المنصوص عليها في الفصل 68 أسفله.

ف 3ويمكن للمجلس الإداري أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

سؤال عن الفصل 9؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

الفصل 6 – الفصل 14
  1. الفصل 6يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
  2. الفصل 7يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
  3. الفصل 8ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
  4. الفصل 9يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  5. الفصل 10إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزيـر أ
  6. الفصل 11تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مب
  7. الفصل 12يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
  8. الفصل 13يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعيـن وفق التشريع الجاري به العمل.
  9. الفصل 14(نسخ)
فهرس النص كاملا · 100 مادة