مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
التعديلات (14)
  1. القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.
  2. الـقـانـون رقـم 84.17 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)، ص 208 ؛
  3. الـقـانـون رقـم 90.17 الـصـادر بـتـنـفـيـذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 146 ؛
  4. القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشـغـل والـتـشـغـيـل المتعلقة بالعاملات والعمال الـمنـزلـيـن الـصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 اغـسـطـس 2016)، الـجـريـدة الـرسـمـيـة عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص 6175 ؛
  5. القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810 ؛
  6. الـقـانـون رقـم 117.12 الـصـادر بـتـنـفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، ص 5821 ؛
  7. القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5627 ؛
  8. القانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3876 ؛
  9. القانون رقم 20.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.123 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2266 ؛
  10. قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2560 ؛
  11. القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1924 ؛
  12. مرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988) ، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988) ، ص 415 ؛
  13. القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 36 ؛
  14. الاسـتـدراك فــي الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 3121 بـتـاريـخ 13 رجــب 1392 (23 غشت 1972( ؛ الجريدة الرسمية عدد 2178 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3160 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1393 (23 مايو 1973( ؛ ص 1551.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يـوسف بن الحسن الله وليه).

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –المبالغ المقتطعة من واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب أداؤها المتعلقة بتدبير الأنظمة من قبل الصندوق؛
  3. –الاقتراضات؛
  4. –الهيات والوصايا؛
  5. –عائدات تفويت وتأجير العقارات والتجهيزات؛
  6. –الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للصندوق بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية أو اتفاقيات خاصة.
  7. ب)في باب النفقات:
  8. –نفقات الاستثمار؛
  9. –نفقات التسيير؛
  10. –المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛
  11. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الصندوق.

وحرر بالرباط فـي 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.

فهرس النص · 100 مادة

الفصل 1

تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31 ديسمبر 1959):

يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار إليه في الفصل 6 أدناه.

ويعهد إلى الصندوق بأداء ما يلي:

1. التعويضات العائلية؛

2. التعويضات القصيرة الأمد الآتية؛

  1. أ)التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
  2. ب)التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
  3. ج)الإعانات الممنوحة عن الوفاة؛
  4. د)التعويض عن فقدان الشغل للعمال الأجراء؛

3. التعويضات الطويلة الأمد الآتية:

  1. أ)الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
  2. ب)الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة؛
  3. ج)الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.
  4. 2 -تـم نـسـخ احـكـام الـمـادتـيـن الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 ؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.965 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1933)، الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 1413 (19 ماي 1993)، ص 791.
  5. –تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.
  6. –تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.

وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.

ويمكن أن يعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري.

الفصل 2

يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:

المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته؛

الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛

الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛

البحارة الصيادون بالمحاصة؛

العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.

الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.

وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي:

الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد؛

الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة؛

المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛

العاملات أو العمال المنزليين4؛

الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛

الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.

ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.

الفصل 3

لا يجرى هذا النظام على:

الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى؛

الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛

العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛

الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا. غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الإدارة بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تحدد بمرسوم.

الفصل 4