الفصل 75
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و 1.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية.
ف 2ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع من أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات ولغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 درهم و 10.000 درهم. ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يؤدي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف واجبات الاشتراك المستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات المقررة في هذا القانون.
ف 3تفرض نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المؤمن له المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي يخالف أحكام الفصل 46 المكرر 4 مرات أعلاه.
سؤال عن الفصل 75؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 75 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء السادس: النزاعات والعقوبات والتقادم
الفصل 71 – الفصل 77 مكرر- الفصل 71تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم
- الفصل 72إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزياد
- الفصل 73يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 200.1 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبـات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغر
- الفصل 74إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 10.000 درهم ويمكن رفعها
- الفصل 75إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و 1.000 درهم ويمكن رفعها إلى ال
- الفصل 76(نسخ)
- الفصل 77تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى ال
- الفصل 77 مكرريجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.