الجزء السادس: النزاعات والعقوبات والتقادم
الفصل 72
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى.
ف 2وتطبق الغرامة تبعا لعدد المأجورين الذين لم يراع المشغل هذه المقتضيات بالنسبة إليهم من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
ف 3وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الأجراء المسجلين في هذا الصندوق.
سؤال عن الفصل 72؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 72 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء السادس: النزاعات والعقوبات والتقادم
الفصل 71 – الفصل 77 مكرر- الفصل 71تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيـق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم
- الفصل 72إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيـرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزياد
- الفصل 73يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 200.1 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبـات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغر
- الفصل 74إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و 10.000 درهم ويمكن رفعها
- الفصل 75إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصـريحات غير صحيحـة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و 1.000 درهم ويمكن رفعها إلى ال
- الفصل 76(نسخ)
- الفصل 77تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى ال
- الفصل 77 مكرريجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.