الفصل 43
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.
ف 2وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير، يخول الحق في الإعانة عن الوفاة لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون الأجير المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
ف 3يجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.
سؤال عن الفصل 43؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 43 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب الرابع: الإعانة الممنوحة عن الوفاة
الفصل 43 – الفصل 46- الفصل 43تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة
- الفصل 44يعادل مبلغ الإعانة:
- الفصل 45إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تـؤدى حسـب الترتيب الآتي للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته:
- الفصل 46يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فـي الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر ا