مادة madda
FR
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل

الفصل 18

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بأحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون؛
  3. –حصيلة التوظيفات المالية؛
  4. –حصيلة الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر التحصيل؛
  5. –الهبات والوصايا؛
  6. –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لهذا النظام ينص تشريعي أو تنظيمي.
  7. ب)في باب النفقات:
  8. –الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا النظام؛
  9. –مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الصندوق برسم هذا النظام والذي تحدد نسبته القصوى بنص تنظيمي؛
  10. –جميع النفقات الأخرى التي لها صلة بهذا النظام، وعند الاقتضاء، المساهمات التي يمكن أن يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.

سؤال عن الفصل 18؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل

الفصل 15 – الفصل 18
  1. الفصل 15يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
  2. الفصل 16يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.
  3. الفصل 16 المكررتحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «ا
  4. الفصل 16 المكرر مرتينتحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
  5. الفصل 16 المكرر ثلاث مراتتحدد كيفيات عمل اللجن الجهوية واللجنة الوطنية في نظام داخلي يصادق عليه بقرار للإدارة.
  6. الفصل 16 المكرر أربع مراتيمكن تغيير عدد الأجراء والخصاص في كتلة الأجور المشار إليهما في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أعلاه بنص تنظيمي.
  7. الفصل 16 المكرر خمس مراتلا يمكن تقديم الطعن في شأن نتائج المراقبة والتفتيش، في آن واحد، أمام المحاكم وأمام اللجن الجهوية أو اللجنة الوطنية حسب الحالة.
  8. الفصل 16 المكرر ست مراتلا يتم اللجوء لمسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الفصل 28 أدناه بالنسبة للديون الناتجة عن مهام التفتيش والمراقبة التي تكون موضوع تظلم إداري أو طعن، وذ
  9. الفصل 17يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل 16 أعلاه.
  10. الفصل 18تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل:
فهرس النص كاملا · 100 مادة