الفصل 16
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.
ف 2ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.
ف 4ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.
ف 5يبلغ الصندوق إلى المشغلين، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بيانا بنتائج المراقبة والتفتيش المنجزة من قبل مصالحه المختصة، وذلك وفق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في النظام الداخلي للصندوق.
ف 6ويمكن للمشغلين المعنيين بالأمر تقديم تظلماتهم الإدارية إلى الصندوق بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما بطريقة إلكترونية في شأن نتائج المراقبة والتفتيش المذكورة.
ف 7تقدم التظلمات المذكورة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغلين المعنيين بالأمر بالبيان المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه.
ف 8يبت الصندوق في هذه التظلمات الإدارية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ إيداع المشغل المعني بالأمر لملف تظلمه كاملا.
ف 9وفي حالة رفض المشغل للقرار المتخذ في شأن تظلمه، يحق له اللجوء إلى اللجنة الجهوية الكائن مقره الاجتماعي أو محل مزاولة نشاطه الرئيسي داخل دائرة اختصاصها، أو إلى اللجنة الوطنية، مع مراعاة أحكام الفصل 16 المكرر والفصل 16 المكرر مرتين أدناه، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغل، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بقرار الصندوق معللا.
ف 10لا تقبل التظلمات الإدارية التي يكون موضوعها محل منازعات معروضة على القضاء أو على اللجن الجهوية أو على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش، المنصوص عليها على التوالي، في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أدناه.
سؤال عن الفصل 16؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل
الفصل 15 – الفصل 18- الفصل 15يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
- الفصل 16يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.
- الفصل 16 المكررتحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «ا
- الفصل 16 المكرر مرتينتحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
- الفصل 16 المكرر ثلاث مراتتحدد كيفيات عمل اللجن الجهوية واللجنة الوطنية في نظام داخلي يصادق عليه بقرار للإدارة.
- الفصل 16 المكرر أربع مراتيمكن تغيير عدد الأجراء والخصاص في كتلة الأجور المشار إليهما في الفصلين 16 المكرر و 16 المكرر مرتين أعلاه بنص تنظيمي.
- الفصل 16 المكرر خمس مراتلا يمكن تقديم الطعن في شأن نتائج المراقبة والتفتيش، في آن واحد، أمام المحاكم وأمام اللجن الجهوية أو اللجنة الوطنية حسب الحالة.
- الفصل 16 المكرر ست مراتلا يتم اللجوء لمسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الفصل 28 أدناه بالنسبة للديون الناتجة عن مهام التفتيش والمراقبة التي تكون موضوع تظلم إداري أو طعن، وذ
- الفصل 17يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل 16 أعلاه.
- الفصل 18تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل: