مادة madda
FR
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 19

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولا تدرج ضمن وعاء الاشتراك المذكور بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل.

ف 3تحدد بنص تنظيمي عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، وكذا شروط وسقف إعفائها من وعاء الاشتراك.

ف 4غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبـات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمـد أن يحدد بنص تنظيمي مقدار أقصـى تعتبـر الأجرة المذكـورة فـي دائرة حدوده.

ف 5وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجـور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخـرة الصيد.

ف 6ويحدد مقدار الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا في المقطع السابق بنص تنظيمي.

ف 7يتم احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي على أساس أيام الشغل المصرح بها، في حدود ستة وعشرين (26) يوما عن كل شهر، دون أن يقل مبلغ الأجر المصرح به لكل يوم شغل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ليوم شغل واحد.

ف 8في حالة عدم التطابق بين عدد أيام الشغل المصرح به والحد الأدنى القانوني للأجر الموافق له، يقوم الصندوق تلقائيا باعتماد عدد أيام الشغل الموازي لمبلغ الأجر المصرح به مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة أعلاه غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه بعين الاعتبار في احتساب أيام الاشتراك مع إعادة توزيع المداخيل المذكورة، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

سؤال عن الفصل 19؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 19 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 19 – الفصل 31
  1. الفصل 19تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون
  2. الفصل 20يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
  3. الفصل 21يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.
  4. الفصل 22يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
  5. الفصل 23يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.
  6. الفصل 24يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.
  7. الفصل 25إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.
  8. الفصل 26يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  9. الفصل 27يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.
  10. الفصل 28يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه العمومية، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
  11. الفصل 29يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:
  12. الفصل 30خلافا لمقتضيات الفصل 54 من المرسـوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق ال
  13. الفصل 31لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
فهرس النص كاملا · 100 مادة