مادة madda
FR
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 26

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 2غير أنه، يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم تحديده بنص تنظيمي، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ف 3أما المبالغ غير المدفوعة فـي الأجل المحدد فـي النظـام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها 3 % عن الشهر الأول و 0.5 % عن كل شهر تال أو جزء شهر تال من التأخير.

ف 4تفرض في حدود خمسة آلاف (5000) درهم غرامة قدرها خمسون (50) درهما عن كل مأجور لم يتم دفع واجبات اشتراكه عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه.

سؤال عن الفصل 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 19 – الفصل 31
  1. الفصل 19تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون
  2. الفصل 20يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
  3. الفصل 21يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.
  4. الفصل 22يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
  5. الفصل 23يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.
  6. الفصل 24يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.
  7. الفصل 25إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.
  8. الفصل 26يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  9. الفصل 27يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.
  10. الفصل 28يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه العمومية، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
  11. الفصل 29يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:
  12. الفصل 30خلافا لمقتضيات الفصل 54 من المرسـوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق ال
  13. الفصل 31لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
فهرس النص كاملا · 100 مادة