مادة madda
FR
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 28

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه العمومية، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 2على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتولى أعوان الصندوق المعينون من طرف مديره العام تحصيل الديون المشار إليها في الفقرة أعلاه باعتبارهم أعوانا محاسبين.

ف 3يتمتع أعوان الصندوق المحاسبون بنفس الصفة المخولة للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل المشار إليهم في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 وكذا بنفس الصلاحيات المعهود بها إليهم. ويخضع هؤلاء الأعوان للقوانين السارية على المحاسبين العموميين، لا سيما أداء اليمين القانونية ونظام المسؤولية في مجال تحصيل الديون العمومية.

ف 4تتمتع ديون الصندوق السالفة الذكر بامتياز عام يسري على جميع الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدينون أينما وجدت. ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة.

ف 5خلافا لأحكام المواد 4 و 30 و 101 من القانون السالف الذكر 15.97:

  1. –يضع الصندوق لاستيفاء ديونه المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ؛
  2. –يمكن انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للصندوق للقيام فيما يتعلق بديونه المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بنفس الصلاحيات المخولة لمأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة؛
  3. –يتيح الامتياز العام المخول للصندوق اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 15.97.

ف 6على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يمثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام القضاء، بواسطة مديره العام أو أعوان الصندوق المنتدبين من قبله لهذه الغاية، لتقديم المقالات والتصريحات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية المتعلقة بالتحصيل.

سؤال عن الفصل 28؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 28 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:

الفصل 19 – الفصل 31
  1. الفصل 19تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون
  2. الفصل 20يحدد مقدار واجب الاشتراك المشـار إليه فـي المقطـع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
  3. الفصل 21يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.
  4. الفصل 22يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
  5. الفصل 23يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.
  6. الفصل 24يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان.
  7. الفصل 25إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.
  8. الفصل 26يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  9. الفصل 27يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.
  10. الفصل 28يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه العمومية، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
  11. الفصل 29يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:
  12. الفصل 30خلافا لمقتضيات الفصل 54 من المرسـوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لـدى الصندوق ال
  13. الفصل 31لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
فهرس النص كاملا · 100 مادة