مادة madda
FR
الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث

الفصل 32

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له، عند الاقتضاء، للمراقبة الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه28.

  1. 28-تم تغيير الفقرة الثالثة من الفصل 32 بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 91.2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1924 ؛

ف 2وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب المؤمن له والطبيب المعين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن للمؤمن له اللجوء إلى الخبرة الطبية للحسم في حالة العجز.

ف 3ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق في التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خـلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز.

ف 4ولا يستحق المؤمن له، بعد العجز الأول، التعويض اليومي من جديد الا بعد أن تمر على استينافه للعمل مدة أقلها ستة أيام متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك.

ف 5وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعتـرف للمصـاب بالحـق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة.

سؤال عن الفصل 32؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث

الفصل 32 – الفصل 36
  1. الفصل 32إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخض
  2. الفصل 33يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق
  3. الفصل 34يصرف التعويض اليومي، ابتداء من اليوم الرابع، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق عن كل يوم عمل
  4. الفصل 35يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.
  5. الفصل 36إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض
فهرس النص كاملا · 100 مادة