الفصل 35
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.
ف 2يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن العجز الاول ناتج قسمة مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال الأشهر المدنية الستة السابقة لابتداء العجز الاول عن العمل على عدد الايام التي اشتغل فيها فعلا أثناء الأشهر الستة الأنفة الذكر.
ف 3يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول ناتج قسمة الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال الشهر المدني أو الشهرين المدنيين أو الاشهر المدنية الثلاثة السابقة لابتداء كل حالة من حالات العجز عن العمل على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا اثناء المدد الآنفة الذكر، ويختار الأجر اليومي المتوسط الذي يكون أنفع للمؤمن له.
ف 4إذا تعلق الأمر بعجز ناتج عن حادثة وكانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول فإن الاجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين ناتج قسمة مبلغ الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا أثناء تلك المدة.
سؤال عن الفصل 35؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث
الفصل 32 – الفصل 36- الفصل 32إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخض
- الفصل 33يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق
- الفصل 34يصرف التعويض اليومي، ابتداء من اليوم الرابع، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق عن كل يوم عمل
- الفصل 35يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.
- الفصل 36إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض