الفصل 33
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان ا لاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ف 2وفيما يتعلق بالعامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، فالمطبوع المتعلق بالانقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والعامل المعني، وللصندوق الحق في إجراء فحص مضاد.
ف 3يجب على المؤمن له، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل.
سؤال عن الفصل 33؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 33 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث
الفصل 32 – الفصل 36- الفصل 32إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخض
- الفصل 33يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق
- الفصل 34يصرف التعويض اليومي، ابتداء من اليوم الرابع، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق عن كل يوم عمل
- الفصل 35يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.
- الفصل 36إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض