الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
الفصل 57
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين:
- –الزوج أو الزوجات المتكفل بهن؛
- –الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبـا مهنيا طبقا للشـروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
- –الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1414 (10 سبتمبر 1993).
ف 2وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
سؤال عن الفصل 57؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 57 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
الفصل 57 – الفصل 61- الفصل 57يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على
- الفصل 58يعمل براتب المتوفى عنهم:
- الفصل 59يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى الزوج إذا كان الزواج قد انعقد قبل الوفاة، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموال
- الفصل 60تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
- الفصل 61(نسخ)