الجزء الثالث: الانخراط والتسجيلوبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
الفصل 60
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025
ف 1تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ف 2وفي حالة تعدد الزوجات، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة.
ف 3يتمتع جميع الأولاد، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل 50 % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ف 4ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم:
- –50 % بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم؛
- –و 25 % فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم.
سؤال عن الفصل 60؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 60 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم
الفصل 57 – الفصل 61- الفصل 57يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على
- الفصل 58يعمل براتب المتوفى عنهم:
- الفصل 59يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى الزوج إذا كان الزواج قد انعقد قبل الوفاة، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموال
- الفصل 60تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
- الفصل 61(نسخ)