مادة madda
FR
الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 3

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025

ف 1لا يجرى هذا النظام على:

ف 2الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى؛

ف 3الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛

ف 4العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛

ف 5الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا. غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الإدارة بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تحدد بمرسوم.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma

الجزء الأول: ميدان التطبيق

الفصل 1 – الفصل 5
  1. الفصل 1تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 من جــمــادى الآخرة 1379 (31
  2. الفصل 2يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:
  3. الفصل 3لا يجرى هذا النظام على:
  4. الفصل 4إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر
  5. الفصل 54 - حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل الم
فهرس النص كاملا · 100 مادة