الفصل 48
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
ف 1يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن لـه إذا كـان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجـه طلـب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالته.
ف 2وإذا وجه الطلب بعد انصرام الأجل المذكور وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
ف 3أما المؤمن لهم المصابون بمرض طويل الأمد، نتج عنه عجز مثبت بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل طبيب مقبول لديه، والذين لم يلتئـم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ولم يستوفوا الشروط المقررة في الفصل 47 أعلاه، فيخولون الحق في راتب الزمانة39.
سؤال عن الفصل 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 48 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 — madda.ma
الباب الخامس: راتب الزمانة
الفصل 47 – الفصل 52- الفصل 47إن المؤمن له الذي لا يتوفر علـى شـروط السـن المقـررة فـي الفصل 53 والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغيـر مطبـق عليهـا التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنيـة
- الفصل 48يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو
- الفصل 49يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم.
- الفصل 50إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين نسبة 50% من معدل
- الفصل 51إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أ
- الفصل 52تزاد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل 50 إذا كان المصاب بالزمانة مضطـرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر.