ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 2
تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل عملا بمقتضى تشريعي أو تنظيمي في اختصاص إدارات أو هيئات أخرى.
ويؤهل المركز للقيام في هذا الصدد بالمهام الآتية:
تنظيم طريقة للإعلام التجاري على المستوى الدولي بإقرار تعاون مع هيئات التمثيل الاقتصادي والتجاري في الخارج على الخصوص؛
إجراء دراسات تتعلق بإمكانات تصدير المنتوجات المغربية ودراسات بشأن مميزات الأسواق الخارجية والاهتمام بمساعدة المصدرين في مجهوداتهم لترويج البضائع بالخارج والقيام بأعمال الإنعاش قصد التعريف بالمنتوجات المغربية في الأسواق العالمية؛
إبداء الآراء والاقتراحات لأجل إعداد سياسة تجارية إجمالية وبرنامج عام ومنسق للنهوض بالصادرات في منتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية؛
مساعدة السلطات والمؤسسات المعنية في اتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع التصدير وتطبيق نظام القروض وتأمين القرض عند التصدير وتبسيط وتوحيد الوثائق والإجراءات الخاصة بالتصدير؛
توجيه المستثمرين العموميين أو الخصوصيين نحو صناعات أو أنشطة يكون من السهل تصريف انتاجها إلى الأسوق الخارجية ضمن أحسن الأحوال الممكنة؛
المساهمة في تكوين الإطارات المهنية للتجارة الخارجية عن طريق تنظيم تمارين ومحاضرات وندوات في ميادين التقنية وإنعاش الصادرات والإعلام وترويج البضائع في الخارج؛
اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة للاضطلاع بمهمته.
الفصل 3
يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات أو ممثله؛
- –وزير الشؤون الإدارية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
- –مدير مكتب التنمية الصناعية؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –ممثل رسمي وممثل نائب عن كل قطاع من القطاعات الآتية:
- –المنسوجات والملابس الجاهزة؛
- –الجلد والأحذية؛
- –الكيمياء والمواد الشبيهة بالكيميائية؛
- –الخشب والخفاف وأدوات البناء؛
- –الميكانيك والإيليكترونيك؛
- –الكاغد المقوى والورق واللفائف.
ويختار الممثل الرسمي والممثل النائب لكل قطاع من القطاعات المذكورة من لائحة أشخاص تقترحهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للقطاع المقصود ويعينون بقرار لوزير التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن أن يستدعى رئيس المجلس الإداري لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المركز إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل: قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المركز والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية ويمكن أن يجتمع كذلك باستدعاء من الرئيس بناء على طلب ثلثي أعضائه.
ولا تصح مداولة المجلس الإداري إلا بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن اثني عشر، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
الفصل 4
يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم المركز ويقوم على الخصوص بما يلي:
حصر برنامج الأعمال الواجب على المركز القيام بها؛
دراسة وحصر الميزانية؛
حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية.
الفصل 5
تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بصفة رئيس؛
مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس مصلحة المالية الخارجية بصفة ممثلين لوزير المالية؛
مدير الصناعة التقليدية بصفة ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
مدير مكتب التنمية الصناعية؛
رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
وتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضائها أو من مدير المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الأقل كل شهرين.
وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ويمكن أن يستدعي رئيس لجنة التسيير لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
الفصل 6
يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
ويساعد المدير كاتب عام ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير.
ويحضر باعتباره مقر را اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير بصفة استشارية، ويدبر شؤون المركز ويعمل باسمه ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المركز لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويمثل المركز لدى المحاكم ويتولى تسيير جميع مصالح المركز ويعين الموظفين، ويؤهل لدفع النفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المركز ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة ويجوز أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير. ويمكن أن يتلقى مدير المركز تفويضا خاصا من المجلس الإداري لتسوية مسألة معينة.
الفصل 7
تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
المتحصل من الأداءات الشبيهة بالجبائية المفروضة لفائدة المركز؛
الإعانات والاعتمادات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو الأشخاص الجاري عليهم الحق العام؛
الاقتراضات؛
المتحصل من الأجور عن خدماته؛
الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.
الفصل 8
يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
الفصل 9
تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.
الفصل 10
ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.