مادة madda
FR

ف 1تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل عملا بمقتضى تشريعي أو تنظيمي في اختصاص إدارات أو هيئات أخرى.

ف 2ويؤهل المركز للقيام في هذا الصدد بالمهام الآتية:

ف 3تنظيم طريقة للإعلام التجاري على المستوى الدولي بإقرار تعاون مع هيئات التمثيل الاقتصادي والتجاري في الخارج على الخصوص؛

ف 4إجراء دراسات تتعلق بإمكانات تصدير المنتوجات المغربية ودراسات بشأن مميزات الأسواق الخارجية والاهتمام بمساعدة المصدرين في مجهوداتهم لترويج البضائع بالخارج والقيام بأعمال الإنعاش قصد التعريف بالمنتوجات المغربية في الأسواق العالمية؛

ف 5إبداء الآراء والاقتراحات لأجل إعداد سياسة تجارية إجمالية وبرنامج عام ومنسق للنهوض بالصادرات في منتوجات الصناعة العصرية أو التقليدية؛

ف 6مساعدة السلطات والمؤسسات المعنية في اتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع التصدير وتطبيق نظام القروض وتأمين القرض عند التصدير وتبسيط وتوحيد الوثائق والإجراءات الخاصة بالتصدير؛

ف 7توجيه المستثمرين العموميين أو الخصوصيين نحو صناعات أو أنشطة يكون من السهل تصريف انتاجها إلى الأسوق الخارجية ضمن أحسن الأحوال الممكنة؛

ف 8المساهمة في تكوين الإطارات المهنية للتجارة الخارجية عن طريق تنظيم تمارين ومحاضرات وندوات في ميادين التقنية وإنعاش الصادرات والإعلام وترويج البضائع في الخارج؛

ف 9اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة للاضطلاع بمهمته.

سؤال عن الفصل 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
  2. الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
  3. الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
  5. الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
  6. الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
  8. الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
  10. الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 10 مواد