ف 1يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- –الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات أو ممثله؛
- –وزير الشؤون الإدارية أو ممثله؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
- –مدير مكتب التنمية الصناعية؛
- –رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –ممثل رسمي وممثل نائب عن كل قطاع من القطاعات الآتية:
- –المنسوجات والملابس الجاهزة؛
- –الجلد والأحذية؛
- –الكيمياء والمواد الشبيهة بالكيميائية؛
- –الخشب والخفاف وأدوات البناء؛
- –الميكانيك والإيليكترونيك؛
- –الكاغد المقوى والورق واللفائف.
ف 2ويختار الممثل الرسمي والممثل النائب لكل قطاع من القطاعات المذكورة من لائحة أشخاص تقترحهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للقطاع المقصود ويعينون بقرار لوزير التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 3ويمكن أن يستدعى رئيس المجلس الإداري لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
ف 4ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المركز إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل: قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المركز والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية ويمكن أن يجتمع كذلك باستدعاء من الرئيس بناء على طلب ثلثي أعضائه.
ف 5ولا تصح مداولة المجلس الإداري إلا بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن اثني عشر، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
- الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
- الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
- الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
- الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
- الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
- الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.