مادة madda
FR

ف 1تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.

ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

ف 3الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بصفة رئيس؛

ف 4مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس مصلحة المالية الخارجية بصفة ممثلين لوزير المالية؛

ف 5مدير الصناعة التقليدية بصفة ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛

ف 6مدير مكتب التنمية الصناعية؛

ف 7رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛

ف 8رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.

ف 9وتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضائها أو من مدير المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الأقل كل شهرين.

ف 10وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

ف 11ويمكن أن يستدعي رئيس لجنة التسيير لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
  2. الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
  3. الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
  5. الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
  6. الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
  8. الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
  10. الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 10 مواد