ف 1تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
ف 2وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
ف 3الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بصفة رئيس؛
ف 4مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة ورئيس مصلحة المالية الخارجية بصفة ممثلين لوزير المالية؛
ف 5مدير الصناعة التقليدية بصفة ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
ف 6مدير مكتب التنمية الصناعية؛
ف 7رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
ف 8رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
ف 9وتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضائها أو من مدير المركز كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة على الأقل كل شهرين.
ف 10وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ف 11ويمكن أن يستدعي رئيس لجنة التسيير لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
- الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
- الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
- الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
- الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
- الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
- الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.