مادة madda
FR

ف 1يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.

ف 2ويساعد المدير كاتب عام ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ف 3ويقوم المدير بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير.

ف 4ويحضر باعتباره مقر را اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير بصفة استشارية، ويدبر شؤون المركز ويعمل باسمه ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المركز لدى الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير. ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 5ويمثل المركز لدى المحاكم ويتولى تسيير جميع مصالح المركز ويعين الموظفين، ويؤهل لدفع النفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل المركز ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة ويجوز أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير. ويمكن أن يتلقى مدير المركز تفويضا خاصا من المجلس الإداري لتسوية مسألة معينة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
  2. الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
  3. الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  4. الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
  5. الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
  6. الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
  7. الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
  8. الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
  9. الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
  10. الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 10 مواد