ج.ر 3350 · ص 75
يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
- الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
- الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
- الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
- الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
- الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
- الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.