ج.ر 3350 · ص 75
ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
ف 2ويتداول لهذا الغرض في جميع المسائل التي تهم المركز ويقوم على الخصوص بما يلي:
ف 3حصر برنامج الأعمال الواجب على المركز القيام بها؛
ف 4دراسة وحصر الميزانية؛
ف 5حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
ف 6إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1تحدث تحت اسم «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
- الفصل 2تناط بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات مهمة النهوض بتصدير جميع منتوجات الصناعة العصرية والتقليدية والمنتوجات الفلاحية أو الفلاحية الصناعية أو غيرها التي لا تدخل ع
- الفصل 3يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل 4يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المركز.
- الفصل 5تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات المجلس المذكور وبتسوية المسائل المفوض فيها إليها من طرف هذا المجلس.
- الفصل 6يدبر شؤون المركز المغربي لإنعاش الصادرات مدير يعين طبقا للتشريع المعمول به.
- الفصل 7تتأصل موارد المركز المغربي لإنعاش الصادرات من:
- الفصل 8يمسك المركز حساباته ويباشر عمليات مداخيله وأداءاته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
- الفصل 9تجرى على المركز مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذ
- الفصل 10ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.