الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 10
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يمكن منح الاعتماد للمراكز الاستشفائية الخاصة بناء على طلب من مدير المركز الاستشفائي المعني الذي ستجرى فيه عملية الزرع باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.
ف 2يقدم طلب الاعتماد وفقا للنموذج المحدد بقرار لوزير الصحة.
ف 3يحدد قرار الاعتماد طبيعة عمليات الزرع المرخص بها والطبيب المسؤول أو الأطباء المسؤولين عن الزرع. ويمنح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 3 – المادة 15- المادة 3يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضا
- المادة 4يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأشخاص في حالة وفاة دماغية ومن الجثث، لأغراض علاجية أو علمية،
- المادة 5يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- المادة 6يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- المادة 7تحدد الشروط المتعلقة بالتنظيم والتسيير والمستخدمين والمعدات ومحلات وقاعات العمليات ومصالح الإنعاش المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، في قرار وزير الصحة الم
- المادة 8يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية، أن تتولى حفظ جميع الوثا
- المادة 9لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ي
- المادة 10يمكن منح الاعتماد للمراكز الاستشفائية الخاصة بناء على طلب من مدير المركز الاستشفائي المعني الذي ستجرى فيه عملية الزرع باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.
- المادة 11يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ويجب أن يوض
- المادة 12يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر
- المادة 13إذا تمت معاينة انتفاء شرط من الشروط اللازمة لإنجاز عملية أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية أو زرعها أو حفظها أو نقلها أثناء عملية تفتيش أجريت في إحدى المؤسسات المعتم
- المادة 14يقرر وزير الصحة في حالة إخلال خطير ودون شكليات مسبقة، إيقاف الاعتماد مؤقتا، في انتظار استنتاجات عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
- المادة 15يجب على مدراء المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة، أن يوجهوا تقريرا سنويا عن عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة والبشرية أو زرعها أو هما معا، إلى وزير الصحة