الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 8
من مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية، أن تتولى حفظ جميع الوثائق المتعلقة بعمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، المبيئة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها، المنصوص عليه في المادة 16 من هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها
المادة 3 – المادة 15- المادة 3يحدد وزير الصحة لائحة المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المشار إليها في المادتين 6 و 16 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ الأعضا
- المادة 4يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأشخاص في حالة وفاة دماغية ومن الجثث، لأغراض علاجية أو علمية،
- المادة 5يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء، إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- المادة 6يمكن اعتماد المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، لإجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، إذا توفرت فيها الشروط التالية:
- المادة 7تحدد الشروط المتعلقة بالتنظيم والتسيير والمستخدمين والمعدات ومحلات وقاعات العمليات ومصالح الإنعاش المشار إليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، في قرار وزير الصحة الم
- المادة 8يجب على المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية، المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، المعتمدة لإجراء عمليات أخذ وزرع الأعضاء البشرية، أن تتولى حفظ جميع الوثا
- المادة 9لأجل الحصول على الاعتماد لإجراء عملية زرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي أو أنسجة بشرية وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ي
- المادة 10يمكن منح الاعتماد للمراكز الاستشفائية الخاصة بناء على طلب من مدير المركز الاستشفائي المعني الذي ستجرى فيه عملية الزرع باقتراح من هيئة الأطباء الوطنية.
- المادة 11يتولى مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد لإجراء عمليات الزرع مسؤولية سجل عمليات الزرع المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 16.98 السالف الذكر، ويجب أن يوض
- المادة 12يجب على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة بعمليات الزرع المبينة في القرار المتعلق بقواعد حسن إنجاز عمليات الزرع السالف الذكر
- المادة 13إذا تمت معاينة انتفاء شرط من الشروط اللازمة لإنجاز عملية أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية أو زرعها أو حفظها أو نقلها أثناء عملية تفتيش أجريت في إحدى المؤسسات المعتم
- المادة 14يقرر وزير الصحة في حالة إخلال خطير ودون شكليات مسبقة، إيقاف الاعتماد مؤقتا، في انتظار استنتاجات عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
- المادة 15يجب على مدراء المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة، أن يوجهوا تقريرا سنويا عن عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة والبشرية أو زرعها أو هما معا، إلى وزير الصحة