مادة madda
FR

تدخل الوزير

  1. 1-إذا كان الجواب المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه لا يقنع صاحب الصفقة، جاز لهذا الأخير، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ تبليغ جواب السلطة المختصة، أن يوجه إلى هذه الأخيرة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، قصد إرسالها مشفوعة برأيها إلى الوزير، مذكرة يبين فيها أسباب ومبلغ مطالبه.
  2. 2-يجب أن يدلي الوزير بجوابه داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تسليم المذكرة إلى السلطة المختصة.
  3. 3-وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه في البند 1 أعلاه، تعتبر مطالب صاحب الصفقة غير مقبولة. وفي هذه الحالة كما في الحالة التي ترفض فيها مطالبه، يمكن لصاحب الصفقة أن يرفع هذه المطالب أمام القضاء المختص. ولا يقبل منه بأن يرفع أمام هذا القضاء إلا التظلمات المذكورة في المذكرة المقدمة إلى السلطة المختصة.
  4. 4-إذا لم يرفع صاحب الصفقة مطالبه أمام المحكمة المختصة داخل أجل ستون (60) يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير حول المطالب التي نتجت عن الكشف التفصيلي العام والنهائي، اعتبر كما لو قبل مضمون القرار المذكور وتسقط بالتالي جميع مطالبه.
  5. 5-إذا لم يبد صاحب الصفقة موافقته على القرار الذي اتخذه الوزير وفق الشروط المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، طبقت الإجراءات المحددة في هذا القرار على سبيل التسوية المؤقتة لهذا الخلاف، أما التسوية النهائية فترجع إلى القضاء المختص.
  6. 6-إذا أبرمت الصفقة مع تجمع، فإن الوكيل يمثل كل عضو في هذا التجمع لتطبيق أحكام هذه المادة إلى حين تاريخ التسلم النهائي المحدد في المادة 49 أعلاه والذي تنتهي فيه الالتزامات التعاقدية، وبعد ذلك تكون لكل عضو في التجمع وحده الصلاحية لمتابعة النزاعات التي تعنيه.

طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الإجراءات القسرية وتسوية الخلافات والنزاعات

المادة 52 – المادة 55
  1. المادة 52الإجراءات القسرية
  2. المادة 53تدخل السلطة المختصة إذا نشأت صعوبات مع صاحب الصفقة خلال تنفيذ الصفقة، وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة مطالب يعرض فيها تظلماته وتدلي السلطة المختصة بجواب
  3. المادة 54تدخل الوزير
  4. المادة 55التسوية القضائية للنزاعات يعرض على المحاكم المختصة بالمغرب كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة.
فهرس النص كاملا · 55 مادة