الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 34
صيغة الأثمان
- 1-مع مراعاة أحكام المادة 35 والبند 2 من المادة 36 بعده، لا يمكن تحت أي ذريعة تغيير أثمان الصفقة.
- 2-تشمل أثمان الصفقة الربح وجميع الرسوم والضرائب والمكوس والمصاريف العامة والمصاريف الطارئة وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة ومباشرة عن العمل.
- 3-في حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة، يفترض أن تشمل الأثمان المتعلقة بكل حصة، بالإضافة إلى الأثمان المنصوص عليها في البند 2 أعلاه، نفقات وهوامش صاحب الصفقة من أجل تنفيذ الحصة المذكورة بما في ذلك إن اقتضى الحال التكاليف التي قد يكون مطالبا بإرجاعها للوكيل وكذا النفقات المتعلقة بما يلي:
- –الإجراءات الكفيلة بالتصدي إلى احتمال إخلال أعضاء التجمع الآخرين بالتزاماتهم وكذا نتائج هذا الإخلال؛
- –كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع بالشراكة المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 34 – المادة 45- المادة 34صيغة الأثمان
- المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
- المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
- المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
- المادة 38السلفات
- المادة 39الدفعات المسبقة
- المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
- المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 42الغرامات عن التأخير
- المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
- المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
- المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ