الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 38
السلفات
- 1-لا يمكن تقديم أي سلفة إلى صاحب الصفقة ما عدا إذا نص على ذلك دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. وفي هذه الحالة، لا يتم تقديم السلفات إلى صاحب الصفقة إلا وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- 2-تتم تأدية السلفات عن طريق الاقتطاع من الدفعات المستحقة لصاحب الصفقة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة وذلك تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- 3-في حالة فسخ الصفقة، لأي سبب من الأسباب، تجرى تصفية لحسابات السلفات في الحال.
طريقة الإحالةالمادة 38 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 34 – المادة 45- المادة 34صيغة الأثمان
- المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
- المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
- المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
- المادة 38السلفات
- المادة 39الدفعات المسبقة
- المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
- المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 42الغرامات عن التأخير
- المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
- المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
- المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ