الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 42
ف 1الغرامات عن التأخير
- 1-تطبق غرامة يومية في حق صاحب الصفقة في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال، سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى. وتعادل هذه الغرامة المحددة في دفتر الشروط الخاصة جزءا من الألف من مبلغ مجموع الصفقة أو من الشطر المعني. ويكون المبلغ المذكور هو الثمن الأصلي للصفقة، مغيرا أو متمما عند الاقتضاء بالعقود الملحقة.
ف 2وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها لصاحب الصفقة. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات صاحب الصفقة من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.
ف 3وفي حالة فسخ الصفقة، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم تبليغ مقرر الفسخ أو إلى غاية اليوم الذي يتوقف فيه نشاط صاحب الصفقة إذا كان الفسخ ناتجا عن إحدى الحالات الواردة في المواد من 29 الى 32 أعلاه.
- 2-لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب الغرامات.
- 3-يحدد سقف الغرامات بعشرة في المائة (10%) من مبلغ الصفقة الأصلي، مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال بالعقود الملحقة، ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
- 4-يحق للسلطة المختصة عند بلوغ الغرامات السقف المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجيه إعذار مسبق إلى صاحب الصفقة ودون الإخلال بتطبيق الإجراءات القسرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 52 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 34 – المادة 45- المادة 34صيغة الأثمان
- المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
- المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
- المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
- المادة 38السلفات
- المادة 39الدفعات المسبقة
- المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
- المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 42الغرامات عن التأخير
- المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
- المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
- المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ