مادة madda
FR

ف 1تغيير الأعمال خلال التنفيذ

  1. 1-يمكن لصاحب المشروع، أثناء تنفيذ الصفقة، بعد استشارة صاحب الصفقة، إدخال تغييرات على الصفقة الأصلية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موضوعها.
  2. 2-عندما تتطلب التغييرات المذكورة إدخال أعمال إضافية كانت غير متوقعة أثناء إبرام الصفقة الأصلية، يضع صاحب المشروع، باتفاق مع صاحب الصفقة، أثمانا جديدة لهذه الأعمال وذلك بطريق القياس مع مناهج حساب ثمن الصفقة الأصلية.

ف 2وتكون الأثمان الجديدة المذكورة موضوع عقد ملحق في الحدود التي تنص عليها مقتضيات البند 7 من المادة 69 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

  1. 3-عندما تؤدي التغييرات التي يأتي بها صاحب المشروع إلى الزيادة في كميات الأعمال المسدد ثمنها على أساس أثمان أحادية، فإنه يتم بشأنها إعداد مقرر من طرف صاحب المشروع يبلغ إلى صاحب الصفقة قبل انصرام أجل التنفيذ. ويجب أن يبين هذا المقرر المبلغ الأقصى للزيادة في حدود عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة وذلك قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال.
  2. 4-في الحالة التي تؤدي فيها التغييرات التي أتى بها صاحب المشروع إلى تقليص الأعمال بأكثر من 25% بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة، يمكن للطرفين مناقشة الشروط الجديدة للصفقة وإبرام عقد ملحق لهذا الغرض. وعند عدم حصول أي اتفاق، تفسخ الصفقة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب في الأخير تعويضا على أساس الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.

ف 3لا يمنح التعويض من جراء تقليص الأعمال المنصوص عليه في هذه المادة في حالات توقيف الدراسة المشار إليها هي في البند 1 من المادة 28 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

المادة 34 – المادة 45
  1. المادة 34صيغة الأثمان
  2. المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
  3. المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
  4. المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
  5. المادة 38السلفات
  6. المادة 39الدفعات المسبقة
  7. المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
  8. المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
  9. المادة 42الغرامات عن التأخير
  10. المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
  11. المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
  12. المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ
فهرس النص كاملا · 55 مادة