الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 45
حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أية إشارة في الدفتر المذكور، أو حسب المسطرة المنصوص عليها في المواد من 53 إلى 55 بعده في حالة عدم حصول أي اتفاق بشأنه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات
المادة 34 – المادة 45- المادة 34صيغة الأثمان
- المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
- المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
- المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
- المادة 38السلفات
- المادة 39الدفعات المسبقة
- المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
- المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
- المادة 42الغرامات عن التأخير
- المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
- المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
- المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ