مادة madda
FR

الكشف التفصيلي العام والنهائي

  1. 1-يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة.
  2. 2-يدعى صاحب الصفقة، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي والتوقيع عليه من أجل الموافقة.
  3. 3-إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع على الكشف التفصيلي العام والنهائي، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه ظروف تقديم الكشف التفصيلي المذكور والملابسات التي واكبت هذا التقديم.
  4. 4-ينتج عن موافقة صاحب الصفقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وأحجام الأعمال المنفذة أو الأثمان المطبقة عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع آخر.
  5. 5-إذا لم يمتثل صاحب الصفقة للأمر بالخدمة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه أو رفض الموافقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه بتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع وذلك داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المادتين 53 و 54 بعده.
  6. 6-ينص صراحة على عدم قبول أية شكاية من صاحب الصفقة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في البند 5 أعلاه وذلك بخصوص الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي استدعي للاطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه حتى ولو أنه وقعه بتحفظ لأسباب غير محددة، كما تم بيان ذلك في البند 5 أعلاه.
  7. 7-يبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو صاحب الصفقة إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت أو آخر تسلم مؤقت جزئي عند الاقتضاء.
  8. 8-لا يلتزم صاحب المشروع بالكشف التفصيلي العام والنهائي إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليه، وتبلغ هذه المصادقة إلى صاحب الصفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ المصادقة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

المادة 34 – المادة 45
  1. المادة 34صيغة الأثمان
  2. المادة 35مراجعة الأثمان يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.
  3. المادة 36تغيير الأعمال خلال التنفيذ
  4. المادة 37أسس تسوية الحسابات توضع الحسابات كما هو مبين بعده:
  5. المادة 38السلفات
  6. المادة 39الدفعات المسبقة
  7. المادة 40الاقتطاع الضامن ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.
  8. المادة 41الكشوف التفصيلية المؤقتة
  9. المادة 42الغرامات عن التأخير
  10. المادة 43أجل الأداء - فوائد عن التأخير يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائل
  11. المادة 44الكشف التفصيلي العام والنهائي
  12. المادة 45حساب التعويضات إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أ
فهرس النص كاملا · 55 مادة