مادة madda
FR

ف 1تأجيل تنفيذ الصفقة

  1. 1-يمكن لصاحب المشروع أن يأمر في أي وقت بواسطة أمر بالخدمة معلل بتأجيل تنفيذ الصفقة أو إحدى مراحل تنفيذها.
  2. 2-عندما يتعدى أجل التأجيل ستة (6) أشهر، لصاحب الصفقة الحق في فسخ هذه الأخيرة إذا طلب ذلك كتابة من صاحب المشروع دون أن يطمح إلى الحصول على أي تعويض، ولا يكون طلب الفسخ مقبولا إلا إذا تم تقديمه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل تنفيذ الأعمال لأكثر من ستة )6( أشهر.
  3. 3-في حالة تأجيلات متتالية تفوق مدتها الإجمالية ستة (6) أشهر، يسري أجل الثلاثين

ف 2(30) يوما المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه التأجيلات ستة (6) أشهر.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: توقف الأعمال

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
  2. المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
  3. المادة 29وفاة صاحب الصفقة
  4. المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
  5. المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
  6. المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
  7. المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ
فهرس النص كاملا · 55 مادة