مادة madda
FR

ف 1التدابير المتخذة في حالة الفسخ

  1. 1-يسري مفعول الفسخ في التاريخ المبين في مقرر الفسخ، وفي حالة عدم تحديد هذا التاريخ، يتم في تاريخ تبليغ المقرر المذكور.
  2. 2-في حالة فسخ الصفقة يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم إلى صاحب المشروع:
  3. –التقارير أو الوثائق أو المنتجات المتعلقة بالأعمال المنجزة والمسلمة أو التي هي في طريق التنفيذ؛
  4. –المواد أو الأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة؛
  5. –الوثائق والوسائل التي سلمها إليه صاحب المشروع من أجل تنفيذ الصفقة.
  6. 3-يؤدي فسخ الصفقة إلى إعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة والكشف التفصيلي العام والنهائي المنصوص عليها في المادتين 41 و 44.
  7. 4-في حالة فسخ الصفقة بفعل صاحب المشروع، فإن تصفية الصفقة تأخذ بعين الاعتبار قيمة الأعمال التي تم تقديمها وتسلمها حسب شروط الصفقة وكذا الأعمال التي تم الشروع فيها ولم يتم الانتهاء منها في تاريخ تبليغ مقرر الفسخ.

ف 2يأخذ صاحب المشروع بعين الاعتبار قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة.

  1. 5-في حالة فسخ الصفقة، بخطأ من صاحب الصفقة، فإن تصفية الصفقة تأخذ بعين الاعتبار فقط قيمة الأعمال التي تم تسلمها حسب شروط الصفقة في تاريخ مقرر الفسخ.

ف 3ويمكن لصاحب المشروع ألا يأخذ بعين الاعتبار قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة.

  1. 6-عندما تؤخذ بعين الاعتبار قيم الأعمال التي شرع فيها ولم تكتمل بعد وكذا قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة، فإنه يتم تضمينها في مذكرة ويتم جردها في قائمة تدمج في آخر كشف تفصيلي مؤقت وفي الكشف التفصيلي العام والنهائي.
  2. 7-في حالة الفسخ على إثر وفاة صاحب الصفقة، تطبق مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 و 6 من هذه المادة على ورثة صاحب الصفقة أو ذوي حقوقه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: توقف الأعمال

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
  2. المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
  3. المادة 29وفاة صاحب الصفقة
  4. المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
  5. المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
  6. المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
  7. المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ
فهرس النص كاملا · 55 مادة