مادة madda
FR

ف 1فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية

  1. 1-في حالة فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية، يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة.

ف 2ويسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية ولا يخول لصاحب الصفقة الحق في أي تعويض.

  1. 2-في حالة فقدان صاحب الصفقة للأهلية البدنية الظاهرة والدائمة تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق لصاحب الصفقة المطالبة بتعويض.

طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: توقف الأعمال

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
  2. المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
  3. المادة 29وفاة صاحب الصفقة
  4. المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
  5. المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
  6. المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
  7. المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ
فهرس النص كاملا · 55 مادة