مادة madda
FR

ف 1توقيف تنفيذ الصفقة

  1. 1-طبقا للمادة 75 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) السالف الذكر، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مقدارا محددا.

ف 2علاوة على ذلك، عندما تقسم الأعمال إلى مراحل، يخصص لكل مرحلة ثمن، يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على إيقاف تنفيذ الصفقة عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.

ف 3عند حدوث إحدى الحالات السالفة الذكر، يتم فسخ الصفقة فورا دون أن يطمح صاحب الصفقة إلى الحصول على أي تعويض.

  1. 2-يمكن لصاحب المشروع، خارج الحالتين المنصوص عليهما في البند 1 من هذه المادة، أن يأمر بتوقيف تنفيذ الصفقة، وفي هذه الحالة يتم فسخ الصفقة في الحين، ولصاحب الصفقة الحق، بطلب منه، في الحصول على تعويض عن الضرر المثبت بصفة قانونية والذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف.

ف 4لا يقبل طلب صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين )40( يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: توقف الأعمال

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
  2. المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
  3. المادة 29وفاة صاحب الصفقة
  4. المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
  5. المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
  6. المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
  7. المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ
فهرس النص كاملا · 55 مادة