الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 31
التصفية أو التسوية القضائية
- 1-في حالة التصفية القضائية لممتلكات صاحب الصفقة، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في الحالة التي ترخص فيها السلطة القضائية المختصة للسنديك بمواصلة استغلال نشاط صاحب الصفقة، العروض التي يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الأعمال.
- 2-في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة، بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة لصاحب الصفقة بمواصلة استغلال نشاطه.
- 3-وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية أو المتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على كاهل صاحب الصفقة في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
- المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
- المادة 29وفاة صاحب الصفقة
- المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
- المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
- المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
- المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ