الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 32
القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أمكنه طلب فسخها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الرابع: توقف الأعمال
المادة 27 – المادة 33- المادة 27تأجيل تنفيذ الصفقة
- المادة 28توقيف تنفيذ الصفقة
- المادة 29وفاة صاحب الصفقة
- المادة 30فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية
- المادة 31التصفية أو التسوية القضائية
- المادة 32القوة القاهرة إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان
- المادة 33التدابير المتخذة في حالة الفسخ