مادةmadda
مرسوم رقم 2.01.2332

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة (رقم 2.01.2332)

مرسوم بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة

نص الإصدارمرسوم رقم 2.01.2332 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة

الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 10 منه؛

وبعد استطلاع لجنة الصفقات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

وزير التجهيز، الإمضاء: بوعمرو تغوان.

فهرس النص · 55 مادة

المادة 1

مجال التطبيق تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.

كما تخضع للدفتر المذكور صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال المراقبة التقنية والتجارب وتحاليل مختبرات البناء والأشغال العمومية.

غير أنه، يمكن لصاحب المشروع أن يقرر الاستناد إلى دفتر الشروط الإدارية العامة هذا من أجل تنفيذ أية صفقة أخرى للخدمات، وفي هذه الحالة تطبق بنود هذا الدفتر ما لم يتم الحيد صراحة عن بعض مقتضياته في دفتر الشروط الخاصة.

لا يطبق هذا الدفتر على الأعمال التي يتعين أن تسند إلى المهندسين المعماريين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

المادة 2

تعاريف يقصد بما يلي في مفهوم هذا الدفتر:

  1. –صفقة خدمات تتعلق بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى ويهدف بالخصوص إلى ما يلي:
  2. –دراسات التعريف؛
  3. –دراسات مستقبلية وللجدوى؛
  4. –دراسات استطلاعية؛
  5. –دراسات قطاعية وصناعية إلى غاية إنجاز التصميم أو المثال المجسم؛
  6. –دراسات اقتصادية واجتماعية - اقتصادية ومالية؛
  7. –دراسات التأثير؛
  8. –دراسات تقنية متعلقة بمشاريع البناء والبنية التحتية والصناعة؛
  9. –دراسات في الزراعة الغذائية؛
  10. –دراسات مشاريع الاستثمار الفلاحي؛
  11. –دراسات متعلقة بالتجهيزات المائية المتوسطة والصغرى؛
  12. –دراسات ضم الأراضي؛
  13. –دراسات المنهجية؛
  14. –دراسات الاستغلال؛
  15. –دراسات اجتماعية - اقتصادية، أعمال التكوين والتنشيط والتحسيس والتعميم؛
  16. –دراسات، مساعدة تقنية وإرشادات في الإعلاميات وأنظمة الإعلام، تطوير البرامج المعلوماتية (logiciels) وحزمات البرامج )progiciels(؛
  17. –دراسات الأبحاث؛
  18. –مساعدة تقنية، مراقبة، تتبع وقيادة، استشارات في التنظيم، تقييم، تقييم بعدي للمشاريع، خبرة، افتحاص؛
  19. –مساعدة في صيانة وترميم المنشآت؛
  20. –تجارب، مراقبة، اختبار وتحليل المختبر؛
  21. –أعمال طبوغرافية وخرائطية؛
  22. –أعمال الاتصال والتصور والإنجاز وبث الأفلام والإشارات الضوئية والصفيحات والملصقات وغيرها؛
  23. –استشارات ومساعدة قانونية.
  24. –صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة ويمكن أن يعينه صاحب المشروع للقيام بمهمة المشرف على الأشغال؛
  25. –مشرف على الأشغال: كل هيئة عمومية مؤهلة لهذا الغرض أو كل شخص معنوي أو طبيعي من أشخاص القانون الخاص يعينه صاحب المشروع ويتحمل مسؤولية تصور المشروع المزمع إنجازه أو متابعة تنفيذه أو هما معا وتسلمه؛
  26. –ممثل صاحب الصفقة: كل شخص يعينه صاحب الصفقة وله أهلية النيابة عنه إزاء صاحب المشروع من أجل تنفيذ الصفقة؛
  27. –عقد ملحق: عقد إضافي لصفقة يثبت اتفاق إرادة الأطراف ويهدف إلى تغيير و/أو تتميم بند أو عدة بنود من الاتفاق السابق.

إن العبارات المستعملة في هذا الدفتر والتي سبق تعريفها في نص تشريعي أو تنظيمي فإنها تحتفظ بنفس التعريف.

المادة 3

موضوع الصفقة يحدد دفتر الشروط الخاصة موضوع الصفقة اعتبارا للبرنامج المزمع إنجازه ويبين المهام المنوطة بنائل الصفقة وكذا عند الاقتضاء الوسائل التي يجب أن يستعملها هذا الأخير.

وفي هذا الصدد، يحدد الدفتر المذكور طبيعة ومدى الأعمال موضوع الصفقة وعند الاقتضاء مختلف أجزاء أو مراحل تنفيذها.

ويبين نوع ومحتوى وعدد نسخ التقارير والمذكرات والتصاميم والحسابات والتمتيرات والتقديرات وكل وثيقة أخرى أو منتوج يتعين على نائل الصفقة إعداده خلال تنفيذ العمل أو إتمامه أو هما معا.

المادة 4