المادة 20
ف 1التأمينات والمسؤوليات
- 1-يتعين على صاحب الصفقة، خلال الثلاثة أسابيع التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة، أن يبرم عقد تأمين لدى شركة للتأمين معتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، تغطي منذ انطلاق تنفيذ الصفقة وخلال المدة التي تشملها هذه الأخيرة ما يلي:
- –المسؤولية الناجمة عن استعمال العربات ذات المحرك لحاجيات تنفيذ الصفقة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- –المسؤولية المتعلقة بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
ف 2لا يمكن إلقاء المسؤولية على صاحب المشروع بشأن الأضرار أو التعويضات القانونية التي يجب دفعها في حالة وقوع حوادث لعمال أو مستخدمي صاحب الصفقة أو المتعاقدين معه من الباطن.
ف 3وفي هذا الصدد، يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.
ف 4ويتعين على صاحب الصفقة إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع خلال تنفيذ الصفقة ويضمنها في وثيقة التتبع إذا ما نص عليها دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.
ف 5ويمكن طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه أن يفرض أيضا دفتر الشروط الخاصة على صاحب الصفقة تغطية بواسطة التأمين ما يلي:
- –المسؤولية المدنية في حالة وقوع حادثة للغير أو لصاحب المشروع أو للعاملين مع هذا الأخير من جراء تنفيذ الصفقة؛
- –فقدان أو إتلاف المعدات المستعملة لتنفيذ الصفقة.
- 2-لا تطبق المقتضيات المذكورة إذا سبق لصاحب الصفقة اكتتاب وثيقة تأمين تغطي مثل هذه الأخطار.
- 3-لا يمكن القيام بأي تسديد ما دام صاحب الصفقة لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهودا بصحتها من وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
ف 6ويجب على صاحب الصفقة أن يقدم بدون تأخير، متى طلب منه ذلك، ما يثبت الأداء المنتظم لأقساط التأمينات المنصوص عليها أعلاه.
- 4-يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين المشار إليها في البند 1 من هذه المادة بندا يمنع فسخها دون إشعار صاحب المشروع بذلك من قبل.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الثالث: الالتزامات العامة لصاحب الصفقة
المادة 17 – المادة 26- المادة 17موطن صاحب الصفقة
- المادة 18وسائل صاحب الصفقة البشرية والمادية
- المادة 19حماية اليد العاملة - شروط العمل - الهجرة إلى المغرب يخضع صاحب الصفقة للالتزامات الناجمة عن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية اليد العاملة وبشر
- المادة 20التأمينات والمسؤوليات
- المادة 21استعمال براءات الاختراع والتراخيص
- المادة 22التزامات الكتمان
- المادة 23المحافظة على السر
- المادة 24تدابير السلامة عندما يستدعي الأمر تنفيذ الأعمال في نقطة حساسة أو في منطقة محمية، يتعين على صاحب الصفقة مراعاة الإجراءات الخاصة التي يبلغها إليه صاحب المشروع.
- المادة 25تفويت الصفقة يمنع تفويت الصفقة ما عدا في حالات تفويت مجموع أو بعض الذمة المالية لصاحب الصفقة، وذلك عند إجراء عملية اندماج أو انفصال. وفي هاتين الحالتين، لا يمكن
- المادة 26استقلالية صاحب الصفقة