الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 12
ف 1الضمان المؤقت والضمان النهائي
- 1-يتم تكوين الضمانات وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل وقت إبرام الصفقة. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات النقدية التي يجب تقديمها:
- –من طرف كل متنافس على سبيل ضمان مؤقت، مع الإشارة إلى أن مبلغ هذا الأخير يجب التعبير عنه بالقيمة وليس بالنسبة المائوية لمبلغ عقد الالتزام؛
- –من طرف صاحب الصفقة، على سبيل الضمان النهائي.
- 2-في غياب بنود خاصة في دفتر الشروط الخاصة ومع مراعاة النظام الخاص ببعض الفئات من المتعهدين، يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثلاثة بالمائة (3%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
- 3-يجب تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة.
ف 2يظل الضمان النهائي مرصودا لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأعمال. غير أنه إذا نص دفتر الشروط الخاصة على التسلم المؤقت لجزء أو عدة أجزاء أو مراحل من العمل المراد إنجازه، يمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة المقررة لهذا الغرض في دفتر الشروط الخاصة والتي تطابق حصة الأعمال المنجزة والمستلمة.
- 4-طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يمكن لدفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء، أن يعفي المتنافسين وأصحاب الصفقات من تكوين الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
الباب الثاني: ضمانات الصفقة
المادة 12 – المادة 16- المادة 12الضمان المؤقت والضمان النهائي
- المادة 13ضمانات أخرى في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى صاحب الصفقة وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
- المادة 14الكفالات الشخصية والتضامنية
- المادة 15حقوق صاحب المشروع على الضمانات
- المادة 16إرجاع الضمان المؤقت والضمان النهائي - دفع الاقتطاع الضامن يرجع الضمان المؤقت لنائل الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الض